الفصل 71
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغيا. على أن للشركاء أن يتفقوا كتابة على عدم القسمة مدّة معينة وللمحكمة الحق في الحكم بفسخ الاتفاق وإجراء القسمة متى وجد سبب معتبر.
ولا تتجاوز مدة الاتفاق خمسة أعوام وإن تجاوزتها ردت إليها ولا تجدد تلك المدة عند انتهائها إلا بكتب آخر.
ولا تتجاوز مدة الاتفاق خمسة أعوام وإن تجاوزتها ردت إليها ولا تجدد تلك المدة عند انتهائها إلا بكتب آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون