الفصل 335
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تأذن المحكمة العقارية في صورة الحكم بالتسجيل بترسيم الحقوق العينية التي ثبت وجودها لديها.
وفي صورة رفض مطلب التسجيل فإن المحكمة تعرف الخصوم للقيام بما يرونه صالحا.
وفي صورة رفض مطلب التسجيل فإن المحكمة تعرف الخصوم للقيام بما يرونه صالحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون