الفصل 302
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
للمالك الجديد الراسي عليه المزاد بثمن يفوق الذي كان اشترى به أن يرجع على البائع بالمقدار الزائد وبفائضه من تاريخ الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون