الفصل 222
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع الاتفاق على تسليم لغير المرتهن ولم يعين الشخص تولت المحكمة تعيينه من بين الأشخاص الذين يعينهم الطرفان إذا لم يتفقا على انتخابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون