الفصل 312
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من حق الحكام المقررين أن يجلسوا بالمحكمة العقارية على شرط أن لا يشاركوا في الحكم في القضايا التي كلفوا بتقريرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون