الفصل 48
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الحاضر مع السابق قرينة على في المدة التي بينهما ما لم يثبت خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون