الفصل 231
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجاز الدائن المرتهن بيع المرهون حسب الفصل السابق انتقل إلى المتحصل من البيع إذا لم يحل أجل الدين أما إذا حل أجل الدين فانه يجوز للمرتهن أن يجري امتيازه على مع احتفاظه بحق الرجوع بالباقي على المدين إذا لم يف بكامل الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون