Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أجاز الدائن المرتهن بيع المرهون حسب الفصل السابق انتقل إلى المتحصل من البيع إذا لم يحل أجل الدين أما إذا حل أجل الدين فانه يجوز للمرتهن أن يجري امتيازه على مع احتفاظه بحق الرجوع بالباقي على المدين إذا لم يف بكامل الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟