الفصل 364
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
يسلم لكل مالك سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضى ومصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية.
وإذا ثبت ضياع السند أو تلفه يتولى المالك نشر مضمون سند الملكية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية وبعد مضي شهر من تاريخ النشر يسلم المالك نسخة من السند تقوم مقامه. وتجب الإشارة بالرسم العقاري إلى تسليم النسخة.
ويضبط شكل، ومحتوى السند، ومضمونه ونسخته بأمر.
يسلم لكل مالك سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضى ومصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية.
وإذا ثبت ضياع السند أو تلفه يتولى المالك نشر مضمون سند الملكية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية وبعد مضي شهر من تاريخ النشر يسلم المالك نسخة من السند تقوم مقامه. وتجب الإشارة بالرسم العقاري إلى تسليم النسخة.
ويضبط شكل، ومحتوى السند، ومضمونه ونسخته بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون