الفصل 140
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان بين أموال التركة مستغل فلاحي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها جاز تخصيصه بأحد الورثة بحسب ما تقتضيه المصلحة.
ويقدر مبلغ من النقود لتعديل نصيب بقية الشركاء.
ويقدر مبلغ من النقود لتعديل نصيب بقية الشركاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون