الفصل 357 - 2
مجلة الحقوق العينية
أولا : إذا كان الحكم مبنيا على
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.
رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
خامسا : إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
سادسا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية دون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 329 و330 من هذه المجلة.
سابعا : إذا انبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي، ولا يقبل التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكية العقار من الغير حسن النية.