الفصل 260
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
المسلم توثقة في التزام مستقبل أو محتمل أو معلق على أجل أو شرط تكون رتبته من يوم إتمامه بتسليم المرهون طبقا للعقد ولو لم يتحقق الالتزام إلا بعد ذلك التاريخ.
ويجري هذا الحكم على المعلق على أجل أو شرط وعلى رهن مال الغير إن صح.
ويجري هذا الحكم على المعلق على أجل أو شرط وعلى رهن مال الغير إن صح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون