الفصل 216
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الدائن حائزا للرهن إذا كانت الأشياء المرهونة تحت تصرفه بمخازنه أو سفنه أو بمخازن أو سفن عميله أو بمصالح القمارق أو بمستودع عمومي أو إذا تسلم في شأنها وقبل وصولها وثيقة شحن أو تذكرة نقل مظهرة باسمه أو لمن يأذنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون