الفصل 7
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الصابة على سوقها والثمار في أصولها أيضا من العقارات، فإذا جذت صارت من المنقولات ولو لم تنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون