الفصل 311
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون