الفصل 262
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا خرج من حوز الدائن المرتهن بدون اختياره كان له استرداده من المدين أو غيره حسب الشروط المقررة بالفصل 316 من مجلة الالتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون