الفصل 44
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من حاز مال غيره بشبهة فليس عليه أن يرد من الغلة إلا ما كان موجودا منها وقت القيام عليه من مستحقها وما حصل له منها من ذلك التاريخ.
وعليه مصروف الحفظ والاستغلال.
والحائز بشبهة هو الحائز بوجه لا يعلم عيبه.
وعليه مصروف الحفظ والاستغلال.
والحائز بشبهة هو الحائز بوجه لا يعلم عيبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون