الفصل 232
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للدائن الحق في حبس من أجل ديون أخرى تخلدت بذمة المدين قبل أو بعده الا إذا كان هناك اتفاق ينص على أن يكون توثقة لتلك الديون أيضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون