الفصل 291
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تنقضي الرهون :
1) بانقضاء الالتزام الأصلي
2) بتنازل الدائن عنها
3) بإتمام الإجراءات والشروط التي يفرضها القانون على واضع اليد لتطهير العقارات مما عليها من رهون.
1) بانقضاء الالتزام الأصلي
2) بتنازل الدائن عنها
3) بإتمام الإجراءات والشروط التي يفرضها القانون على واضع اليد لتطهير العقارات مما عليها من رهون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون