الفصل 372
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
نشر الحكم الصادر باستدعاء الدائنين للمفاهمة في مقترحات المدين بشأن الاحتياطي أو الصادر بإمضاء الاحتياطي أو الحكم بالتفليس بالسجل العقاري يحول دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم قبل أو بعد التوقف عن دفع الديون من طرف المدين المفلس أو الممنوح له صلح احتياطي ويمكن إجراء جميع الترسيمات إلى تاريخ هذا النشر رغما عن جميع الأحكام المخالفة لهذا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون