الفصل 223
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا مات الغير المؤتمن على فإن ذلك يودع عند شخص آخر يعينه الطرفان أو المحكمة عند عدم اتفاقهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون