الفصل 270
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
المرتب على عقار يتبع العقار في أية يد ينتقل إليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون