الفصل 78
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحائط المشترك لا يتحمل ما يراد إنشاؤه فوقه من البناء فعلى من يريد إعلاءه أن يعيد بناءه كاملا من ماله وما يلزمه من زيادة في السمك يؤخذ من عقاره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون