الفصل 162
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
نطاق حق الاستعمال أو حق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون