الفصل 266
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي إذا اجتمع حق وحق الملكية في شخص واحد على أن اتحاد الذمة لا ينقضي به ويحتفظ الدائن الذي أصبح مالكا بامتيازه إذا وجد مع دائنين آخرين مطالبين ببيع المرهون لخلاص ديونهم.
وإذا لم يكتسب الدائن إلا جزء من فإن يبقى قائما بالنسبة للباقي وإزاء كامل الدين.
وإذا لم يكتسب الدائن إلا جزء من فإن يبقى قائما بالنسبة للباقي وإزاء كامل الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون