الفصل 181
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الارتفاق مستمر وغير مستمر.
فالمستمر هو ما يكون استعماله أو يمكن أن يكون استعماله متواصلا بدون حاجة إلى الفعل الحالي للإنسان كمجاري المياه والميازيب والمنافذ وما أشبه ذلك.
وغير المستمر هو الذي يكون استعماله في حاجة إلى فعل الإنسان حالا كحق المرور واستقاء المياه وما أشبه ذلك.
فالمستمر هو ما يكون استعماله أو يمكن أن يكون استعماله متواصلا بدون حاجة إلى الفعل الحالي للإنسان كمجاري المياه والميازيب والمنافذ وما أشبه ذلك.
وغير المستمر هو الذي يكون استعماله في حاجة إلى فعل الإنسان حالا كحق المرور واستقاء المياه وما أشبه ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون