الفصل 111
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على القائم بالشفعة أن يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو أنه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الأمائن والودائع ولا يتوقف هذا على إذن المحكمة.
وكل شرط يرمي إلى جعلالثمنالثمن مجهولا يعد لاغيا.
وكل شرط يرمي إلى جعل
ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون