الفصل 271
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ا تقبل العقاري إلا الحقوق العينية التالية :
1) الملكية القابلة للبيع والشراء.
2) حق الانتفاع مدة قيامه.
3) الإنزال.
4) الأمفيتيوز مدة قيامه.
5) حق الهواء.
1) الملكية القابلة للبيع والشراء.
2) حق الانتفاع مدة قيامه.
3) الإنزال.
4) الأمفيتيوز مدة قيامه.
5) حق الهواء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون