الفصل 69
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تجبر الأقلية على قبول قرارات الأغلبية إذا كانت تتعلق :
أولا : بالتفويت في المشترك
ثانيا : بإدخال تعديلات على المشترك
ثالثا : بإبرام جديدة
أولا : بالتفويت في المشترك
ثانيا : بإدخال تعديلات على المشترك
ثالثا : بإبرام جديدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون