الفصل 337
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
كل شخص تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن بات بالتسجيل لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطإ الحق في القيام على المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر.
كل شخص تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج عن بات بالتسجيل لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطإ الحق في القيام على المستفيد من التسجيل بدعوى شخصية في غرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون