الفصل 161
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
حق الاستعمال أو حق السكنى يعين في السند المنشئ له فإذا لم يعين يجري العمل بمقتضى الأحكام الآتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون