الفصل 257
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تحمل مصاريف بيع على المدين.
وتحمل على الدائن المصاريف المترتبة عن خطئه أو تغريره.
وتحمل على الدائن المصاريف المترتبة عن خطئه أو تغريره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون