الفصل 202
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو للإبطال أو متعلق على شرط فرهنه للشيء لا يكون بالشرط أو الفسخ نفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون