الفصل 190
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تحسب بداية مدة السقوط من يوم عدم استعمال الارتفاق إذا كان الحق غير مستمر ومن يوم القيام بعمل معارض إذا كان الحق مستمرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون