الفصل 332 مكرر
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
تنظر المحكمة العقارية في مطلب إصلاح الغلطات المادية والمتعلقة بالحالة أو الحساب أو الأرقام الحاصلة في التسجيل أو في الأمثلة الهندسية المعدة من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وتبت في هذه المطالب وتصدر إذنا في إصلاح الحكم أو المثال أو ترفض المطلب ولا يقبل مطلب الإصلاح إذا ثبت اكتساب حقوق عينية على العقار من قبل الغير عن حسن نية.
تنظر المحكمة العقارية في مطلب إصلاح الغلطات المادية والمتعلقة بالحالة أو الحساب أو الأرقام الحاصلة في التسجيل أو في الأمثلة الهندسية المعدة من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وتبت في هذه المطالب وتصدر إذنا في إصلاح الحكم أو المثال أو ترفض المطلب ولا يقبل مطلب الإصلاح إذا ثبت اكتساب حقوق عينية على العقار من قبل الغير عن حسن نية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون