الفصل 355
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى مدير الملكية العقارية في نفس الوقت الذي يباشر فيه التسجيل ترسيم الحقوق العينية المرتبة على العقار حسبما يقرها المحكمة العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون