الفصل 384
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
جميع السجلات التـي تمسكها إدارة الملكية العقارية يجب أن يكون بصفحاتها عدد رتبـي وأن يوقّع صفحتيها الأولى والأخيرة رئيس الكائن بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، كما يتولى التنصيص أيضا بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك.
جميع السجلات التـي تمسكها إدارة الملكية العقارية يجب أن يكون بصفحاتها عدد رتبـي وأن يوقّع صفحتيها الأولى والأخيرة رئيس الكائن بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، كما يتولى التنصيص أيضا بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون