الفصل 385
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل شخص يقع باسمه ترسيم بسجلات الملكية العقارية أن يختار مقرا له بالجمهورية التونسية و إلا فإن جميع الإعلامات توجه إليه بمركز معتمدية مكان العقار وتعتبر قانونية.
ولكل من وقع باسمه ترسيم أو لنائبيه أن يغيروا المقر الذي كانوا اختاروه بشرط اختيار مقر آخر بالبلاد التونسية.
ولكل من وقع باسمه ترسيم أو لنائبيه أن يغيروا المقر الذي كانوا اختاروه بشرط اختيار مقر آخر بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون