الفصل 383
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك مدير الملكية العقارية أيضا :
أولا : فهرسا هجائيا في أسماء أصحاب الحقوق العينية وعقود التسويغ المرسمة بسجلات الملكية العقارية.
ثانيا : فهرسا هجائيا في رسوم الملكية.
أولا : فهرسا هجائيا في أسماء أصحاب الحقوق العينية وعقود التسويغ المرسمة بسجلات الملكية العقارية.
ثانيا : فهرسا هجائيا في رسوم الملكية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون