الفصل 381
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
يمسك سجلا التضمين والإيداع في نظيرين ويودع أحدهما بمحكمة الاستئناف التـي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية خلال 30 يوما الموالية لتاريخ ختم السجل.
يمسك سجلا التضمين والإيداع في نظيرين ويودع أحدهما بمحكمة الاستئناف التـي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية خلال 30 يوما الموالية لتاريخ ختم السجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون