الفصل 382
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم مدير الملكية العقارية وصلا لكل من يطلب منه ذلك في كل وثيقة تقدم له تنقل به تنصيصات سجل الايداع مع بيان العدد الرتبي الذي منح لتلك التنصيصات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون