الفصل 380
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
تمسك إدارة الملكية العقارية زيادة على سجل رسوم الملكية :
1ـ دفتر تضمين مطالب الترسيم أو يثبت به حسب تاريخ ورودها وبمجرد تسلمها أحكام المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل والوثائق المقدمة للترسيم وبصفة عامة جميع الصكوك والكتائب المراد بموجبها إتمام ترسيم أو تنصيص أو تشطيب،
2ـ سجل إيداع يثبت به ملخص العمليات المقبول ترسيمها وتاريخ الترسيم.
وتتولى إدارة الملكية العقارية ختم سجلي التضمين والإيداع كل يوم.
تمسك إدارة الملكية العقارية زيادة على سجل رسوم الملكية :
1ـ دفتر تضمين مطالب الترسيم أو يثبت به حسب تاريخ ورودها وبمجرد تسلمها أحكام المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل والوثائق المقدمة للترسيم وبصفة عامة جميع الصكوك والكتائب المراد بموجبها إتمام ترسيم أو تنصيص أو تشطيب،
2ـ سجل إيداع يثبت به ملخص العمليات المقبول ترسيمها وتاريخ الترسيم.
وتتولى إدارة الملكية العقارية ختم سجلي التضمين والإيداع كل يوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون