الفصل 377 - 3
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 ونقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
مع مراعاة أحكام الفصل 377 يجب على محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري :
أولا : أن يعتمد في التحرير على ما تثبته بيانات الرسم العقاري.
ثانيا : أن يستند في التحرير إلى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر.
ثالثا : أن ينص بالصك أنه اطلع على وأشعر الأطراف بحالته القانونية وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير.
رابعا : أن يمضي بالصك وينص به على اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية.
خامسا : أن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى قابض التسجيل ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم.
ويكون مسؤولا عن مخالفته لأحكام هذا الفصل وللأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالترسيم. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به.
ولكل شخص تضررت حقوقه من الأحكام الواردة بالفقرة السابقة الحق في القيام على المحرر بدعوى في غرم الضرر.
مع مراعاة أحكام الفصل 377 يجب على محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري :
أولا : أن يعتمد في التحرير على ما تثبته بيانات الرسم العقاري.
ثانيا : أن يستند في التحرير إلى المعطيات الواردة بنموذج يضبط بأمر.
ثالثا : أن ينص بالصك أنه اطلع على وأشعر الأطراف بحالته القانونية وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير.
رابعا : أن يمضي بالصك وينص به على اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية.
خامسا : أن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى قابض التسجيل ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم.
ويكون مسؤولا عن مخالفته لأحكام هذا الفصل وللأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالترسيم. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به.
ولكل شخص تضررت حقوقه من الأحكام الواردة بالفقرة السابقة الحق في القيام على المحرر بدعوى في غرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون