الفصل 377 - 2
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 92 المؤرخ في 4 ماي 1992 ونقح بالقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992).
يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي :
1ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير*.
2 ـ عدول الإشهاد.
ويمكن أيضا للمحامين المباشرين، غير المتمرنين، ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة.
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
لا تخضع لأحكام هذا الفصل :
ـ العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية.
ـ الرهون التي تبرمها المؤسسة البنكية والمالية.
ـ عقود التسويغ التي يجب إشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير وكذلك عقود تجديده.
ـ رفع الرهن.
يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي :
1ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير*.
2 ـ عدول الإشهاد.
ويمكن أيضا للمحامين المباشرين، غير المتمرنين، ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة.
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
لا تخضع لأحكام هذا الفصل :
ـ العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية.
ـ الرهون التي تبرمها المؤسسة البنكية والمالية.
ـ عقود التسويغ التي يجب إشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير وكذلك عقود تجديده.
ـ رفع الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون