الفصل 377
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح على التوالي بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وبالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
يجب أن يحتوي الصك المقدم للترسيم على ما يلي :
أولا : في ما يتعلق بأطراف الصك يبين :
- بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : هويته كما وردت بمضمون حالته المدينة أو ببطاقة تعريفه الوطنية وحرفته ومقره وجنسيته.
- بالنسبة إلى الشخص المعنوي : اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني وجنسيته وهوية ممثله القانوني وعدد الترسيم بالسجل التجاري إن كان شركة وتاريخ التصريح بالتكوين وعدد التأشيرة القانونية وكل بيان آخر يسهل التعرف عليه إن كان جمعية.
ثانيا : في ما يتعلق بموضوع الصك يبين :
- اسم العقار ومساحته ومحتواه وعدد القطع الخاصة والمشتركة المكونة له إذا كان مجزءا ونسب الملكية إذا كان مشاعا.
- معرف وعدد سند الملكية وتاريخه إن سبق تسليمه.
- الترسيم والتحملات والارتفاقات الموظفة له أو عليه ومراجع إيداعها بالرسم العقاري وذلك ببيان تاريخ الترسيم والإيداع والمجلد والعدد.
يجب أن يحتوي الصك المقدم للترسيم على ما يلي :
أولا : في ما يتعلق بأطراف الصك يبين :
- بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : هويته كما وردت بمضمون حالته المدينة أو ببطاقة تعريفه الوطنية وحرفته ومقره وجنسيته.
- بالنسبة إلى الشخص المعنوي : اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني وجنسيته وهوية ممثله القانوني وعدد الترسيم بالسجل التجاري إن كان شركة وتاريخ التصريح بالتكوين وعدد التأشيرة القانونية وكل بيان آخر يسهل التعرف عليه إن كان جمعية.
ثانيا : في ما يتعلق بموضوع الصك يبين :
- اسم العقار ومساحته ومحتواه وعدد القطع الخاصة والمشتركة المكونة له إذا كان مجزءا ونسب الملكية إذا كان مشاعا.
- معرف وعدد سند الملكية وتاريخه إن سبق تسليمه.
- الترسيم والتحملات والارتفاقات الموظفة له أو عليه ومراجع إيداعها بالرسم العقاري وذلك ببيان تاريخ الترسيم والإيداع والمجلد والعدد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون