الفصل 376
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تسلم للمتعاقدين أ و لورثتهم أو لمن انجر له حق منهم في كل وقت وبطلب منهم نسخ من الصكوك مشهود بمطابقتها للأصل وبصحة تاريخ إيداعها.
ولكل من يثبت أن له مصلحة في ذلك أن يتسلم أيضا نسخا بعد الحصول على إذن يصدره رئيس بناء على مجرد مطلب.
ولكل من يثبت أن له مصلحة في ذلك أن يتسلم أيضا نسخا بعد الحصول على إذن يصدره رئيس بناء على مجرد مطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون