الفصل 375
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
تكون الصكوك من صنف الحجج الرسمية والأحكام المقدمة للترسيم لإدارة الملكية العقارية أصولا أو نسخا.
وإذا كانت الصكوك من صنف الحجج غير الرسمية يجب تقديمها أصولا.
وتحتفظ إدارة الملكية العقارية بالصكوك والمؤيدات المتعلقة بالمطالب المقبولة وترجع الوثائق المتعلقة بالمطالب المرفوضة إلى من قدمها.
تكون الصكوك من صنف الحجج الرسمية والأحكام المقدمة للترسيم لإدارة الملكية العقارية أصولا أو نسخا.
وإذا كانت الصكوك من صنف الحجج غير الرسمية يجب تقديمها أصولا.
وتحتفظ إدارة الملكية العقارية بالصكوك والمؤيدات المتعلقة بالمطالب المقبولة وترجع الوثائق المتعلقة بالمطالب المرفوضة إلى من قدمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون