الفصل 374
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001).
يجب التنصيص على نقل العقاري الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري.
ويخوّل هذا التنصيص للمحال له أو لمن حل محل غيره حق التصرف في الترسيم ورفع اليد عنه.
وإذا لم يقع التنصيص فإن الحلول أو الصادر عن الدائن المرسم يمكن أن يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثق.
يجب التنصيص على نقل العقاري الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري.
ويخوّل هذا التنصيص للمحال له أو لمن حل محل غيره حق التصرف في الترسيم ورفع اليد عنه.
وإذا لم يقع التنصيص فإن الحلول أو الصادر عن الدائن المرسم يمكن أن يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون