الفصل 442
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يمكن لكل شخص أن يزيد في ثمن المبيع بمبلغ لا يقل عن السدس وذلك خلال العشرة أيام الموالية ليوم البتة بعد تأمين مقدار الزيادة وكامل ثمن التبتيت الأول والمصاريف والأجور المسعرة بصندوق الودائع والأمانات، أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه وإلا تلغى زيادته وتتم هذه الزيادة عن طريق محام بواسطة تصريح يسجل بكتابة المحكمة التي تم البيع لديها ويتضمن اسم صاحب الزيادة ولقبه ومهنته ومقره وصفته وثمن التبتيت ومقدار الزيادة والمصاريف والأجور المسعرة المبينة بمحضر التبتيت ويضاف إليه وصل .ولا يجوز الرجوع في الزيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون