الفصل 303
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إجراء العقلة التنفيذية إن كان من المتوقع أن لا يتم بيع الأموال المعقولة إلا بصعوبة نظرا لقدر مصاريف العقلة والبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون