الفصل 355
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة وقوع الإحالة أو العقلة للوفاء بديون الواجبة بمقتضى القانون فإن مقدار الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة.والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند الاقتضاء إما لضامن المتأخر من والمصاريف وإما لفائدة الدائنين الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون